• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف

في جريمة خطف القاصر، لا تقوم المسؤولية الجزائية إلا بثبوت القصد الجرمي الخاص المتمثل في نزع القاصر من سلطة وليه أو حاضنه، ويجب أن يُبحث هذا القصد ويُستدل عليه استقلالاً. وإذا أُعيد القاصر قبل صدور الحكم جاز إعمال العذر المخفف القانوني المقرر بنص خاص.

نص الاجتهاد

قصد نزع القاصر عن سلطة وليه هو ركن من ارتكاب جريمة الخطف. المناقشة: ان المادة 481 عقوبات تنص على عقاب من خطف او ابعد قاصرا بقصد نزعه من سلطة من له الولاية او الحراسه ومؤدى ذلك أن النية الجرمية في هذه الدعوى وهي قصد الفاعل من فعله نزع القاصر عن سلطة وليه او حاضنته يجب ان يعتبر ركنا من اركان هذه الجريمة وعنصرا خاصا من عناصر وجودها وينبغي التحدث عنها بشكل واضح واقامة الدليل عليها بصورة مستقلة. وكان على القاضي أن يتحقق من قيام الحضانة بحكم صادر عن المرجع المختص وان يبحث عما اذا كانت الام قد أهملت حضانة ابنتها وأشتغلت خادمة في مدينة أخرى وتركتها بحالة سيئة حتى يتبين له الغاية من اخذها وكانت المادة 483 من قانون العقوبات قد نصت على أن العقوبة تخفض بالمقدار المعين في المادة 241 منه عن المجرم الذي ارجع القاصر قبل صدور أي حكم عليه وقد تبين من اقوال الطرفين ان القاصرة أعيدت الى أمها وكان ظاهر من ذلك أن المادة 241 واجبة التطبيق وتكون الجريمة مقترنة بعذر منفف وتصبح العقوبة من نوع الجنحة وكانت الأعذار المخففة القانونية مؤثرة في طبيعة الجرم وتنزل به من درجة الجناية الى درجة الجنحة وتعادل وصفه القانوني