• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص المحكمة الشرعية بنظر النزاع في المهر ينعقد متى قام عقد الزواج، أما قبل انعقاده فينعقد الاختصاص للقضاء المدني

يختص القضاء الشرعي بنظر المنازعات المتعلقة بالمهر متى كان هناك عقد زواج قائم، أما إذا انتفى انعقاد العقد فإن النزاع يخرج عن ولايته ويعود اختصاصه إلى القضاء المدني.

نص الاجتهاد

ان اختصاص المحكمة الشرعية بالنظر في النزاع بشأن المهر محله قيام عقد الزواج باعتباره اثرا من آثاره فاذا لم يتم العقد كان الاختصاص للقضاء المدني .