يختص القضاء الشرعي بنظر المنازعات المتعلقة بالمهر متى كان هناك عقد زواج قائم، أما إذا انتفى انعقاد العقد فإن النزاع يخرج عن ولايته ويعود اختصاصه إلى القضاء المدني.
ان اختصاص المحكمة الشرعية بالنظر في النزاع بشأن المهر محله قيام عقد الزواج باعتباره اثرا من آثاره فاذا لم يتم العقد كان الاختصاص للقضاء المدني .