يُطبَّق التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 على الموظفين الدينيين لدى وزارة الأوقاف.
يستفيد الموظفون الدينيون لدى وزارة الأوقاف من التعويض العائلي المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي 146 تاريخ 28 في 2 في 1952 .