• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستفيد الموظفون الدينيون لدى وزارة الأوقاف من التعويض العائلي المقرر في المرسوم التشريعي رقم 146 لعام 1952

يُطبَّق التعويض العائلي المنصوص عليه في المرسوم التشريعي رقم 146 تاريخ 28/2/1952 على الموظفين الدينيين لدى وزارة الأوقاف.

نص الاجتهاد

يستفيد الموظفون الدينيون لدى وزارة الأوقاف من التعويض العائلي المنصوص عنه بالمرسوم التشريعي 146 تاريخ 28 في 2 في 1952 .