• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاشتراط على المستأجر تحمل نفقات صيانة المأجور باطل لمخالفته النظام العام ولأن صيانة المأجور تقع على عاتق المؤجر

كل شرطٍ في عقد الإيجار يُلزم المستأجر بتحمل نفقات صيانة المأجور يخالف النصوص الآمرة والنظام العام، ويُعدّ غير نافذ في مواجهة المستأجر.

نص الاجتهاد

الاتفاق على ان المستأجر يتحمل نفقات صيانة المأجور يخالف احكام المادة 535 مدني والمادة الأولى من المرسوم التشريعي 11 لعام 52 ولا يلتزم المستأجر بالاتفاق لمخالفته النظام العام