إذا انطبق القرار المنظّم لتعويض الاعتناء على سيارات الإطفاء، فإن سائقها يثبت له حق هذا التعويض باعتباره من الفئات المشمولة بالنص.
سيارات الاطفاء داخلة في شمول المادة الأولى من القرار 1901 تاريخ 16/9/1961 , وسائقها يستحق تعويض الاعتناء .