• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تختص المحكمة الشرعية بالمهر إلا إذا كان عقد الزواج قائماً وإلا عُدّ الاتفاق من العقود العادية الخاضعة لاختصاص القضاء المدني

المهر من آثار عقد الزواج القائم، فإذا لم يثبت انعقاد الزواج فإن الاتفاق عليه لا يخرج عن كونه عقداً عادياً يخضع للقواعد العامة في الاختصاص ولولاية القضاء المدني.

نص الاجتهاد

اختصاص المحكمة الشرعية في قضايا المهر يكون في الحالات التي يكون فيها عقد الزواج قائما والا اعتبر اتفاقا عاديا تسري عليه القواعد العامة في الاختصاص. المناقشة: حيث انه يتضح من صك المصالحة الجاري بين الطرفين اتفاقهما على اسقاط المدعية حقها الشخصي في الدعوى الجزائية القائمة على المدعى عليه بمادة اغتصاب مقابل تعهده لها باجراء عقد الزواج في غضون شهر واحد على مهر معجل قدره الف وخمسمائة ليرة سورية ومؤجل قدره الف ليرة فإذا نكل المدعى عليه عن تنفيذ الاتفاق تحمل عطلا وضررا مقداره ثلاثة الاف ليرة سورية على المهر المتفق عليه. وحيث انه يتضح من عبارات هذا الصك ان عقد الزواج لم يتم بين الطرفين وان ما ورد فيه لايعدو التعهد باجرائه تحت طائلة العطل والضرر المنصوص فيه. وحيث ان الوعد بالزواج المضاف إلى المشتغل لايعني اعتبار العقد جاريا بمقتضى ما نصت عليه المادة 135 أحوال شخصية. وحيث ان اختصاص المحكمة الشرعية بالنظر في المهر ينحصر شأنه في الحالات التي يكون عقد الزواج قائما لان المهر من أثار هذا العقد فإذا لم يتم هذا العقد اعتبر الاتفاق على المهر اتفاقا عاريا تسري عليه القواعد العامة للعقود ويختص القضاء المدني بالفصل في النزاع الناجم عنه لذلك كان الاختصاص في هذا النزاع معقودا للمحاكم المدنية دون الشرعية.