• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب بيان عناصر كل ضرر على حدة عند المطالبة بالتعويض عن أضرار متعددة مع إلزام القاضي تمكين الخبرة من تعليل رأيها

وجوب تفصيل عناصر الضرر المتعدد وبيان أساس كل عنصر عند طلب التعويض، مع التزام المحكمة بتسبيب الاعتماد على تقرير الخبرة وبيان أوجه الترجيح فيه.

نص الاجتهاد

على المدعي ان يوضح عند مطالبته بالتعويض عن أضرار متعددة ثابتة بسبب المدعى عليه ما يلحق كل ناحية منها من الضرر مع بيان أساس ذلك، وعلى القاضي ان يحمل الخبير على بيان الأوجه التي تبرر راية في ذلك أيضاً .