وجوب تفصيل عناصر الضرر المتعدد وبيان أساس كل عنصر عند طلب التعويض، مع التزام المحكمة بتسبيب الاعتماد على تقرير الخبرة وبيان أوجه الترجيح فيه.
على المدعي ان يوضح عند مطالبته بالتعويض عن أضرار متعددة ثابتة بسبب المدعى عليه ما يلحق كل ناحية منها من الضرر مع بيان أساس ذلك، وعلى القاضي ان يحمل الخبير على بيان الأوجه التي تبرر راية في ذلك أيضاً .