• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز المتابعة إذا كان عقد الزواج فاسداً لانتفاء شرط البلوغ

فساد عقد الزواج لانتفاء شرط البلوغ يمنع الحكم بالمتابعة، لأن المتابعة لا تُبنى على عقد اختلّ أحد شروط صحته الأساسية.

نص الاجتهاد

لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد وهذا ما تحكمه المادتان 48/51 أحوال. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطرفين تصادقا على أن عقد الزواج قد تم بين الطرفين قبل بلوغ البنت الثالثة عشرة من العمر. وكان العقد في هذه الحالة قد اختل بعض شرائطه وهو البلوغ، وهو عقد فاسد تحكمه المادتان 48 و51 أحوال. وكان القاضي لم يلحظ ذلك وحكم بالمتابعة كان حكمه مخالفاً للأصول. ومستحق النقض.