فساد عقد الزواج لانتفاء شرط البلوغ يمنع الحكم بالمتابعة، لأن المتابعة لا تُبنى على عقد اختلّ أحد شروط صحته الأساسية.
لا يحكم بالمتابعة في حال فساد العقد وهذا ما تحكمه المادتان 48/51 أحوال. المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطرفين تصادقا على أن عقد الزواج قد تم بين الطرفين قبل بلوغ البنت الثالثة عشرة من العمر. وكان العقد في هذه الحالة قد اختل بعض شرائطه وهو البلوغ، وهو عقد فاسد تحكمه المادتان 48 و51 أحوال. وكان القاضي لم يلحظ ذلك وحكم بالمتابعة كان حكمه مخالفاً للأصول. ومستحق النقض.