إصابة الإبهام الأيمن بنقص وظيفي تُفضي إلى اعتبار الجرم جنائياً من حيث الوصف القانوني.
ان إصابة الابهام الأيمن بنقص وظيفي تجعل الجرم جنائي الوصف .