كل إصابة تُحدث نقصاً وظيفياً دائماً في عضوٍ أساسي من الجسم، كاليد، تُعدّ ذات وصف جنائي متى كانت العاهة ثابتة ومقدّرة طبياً ولو بنسبة بسيطة.
العجز الدائم بنسبة 5% من حركة اليد اليمنى جنائي الوصف. المناقشة: تعتبر اليد عضواً من أعضاء الجسم وتشكل القسم الأكثر فعالية في الطرف العلوي الذي هي منه فإن إصابتها بنقص وظيفي يعتبر جرماً جنائياً ومعاقباً عليه بمقتضى أحكام المادة 543 عقوبات وعليه فإن إصابة الشاكي بخلع ثابت في المفصل المشطي السلامي للابهام الأيمن ترك عنده عجزاً وظيفياً في حركة الابهام المذكور قدرت بخمس عشر في المئة وإن هذا العجز يقدر حالياً بخمسة في المئة من حركة اليد اليمنى وهو جنائي الوصف.