الأصل أن بيع المتجر يجب أن يتناول جميع عناصره المادية والمعنوية؛ أما التصرف في بعض عناصره المادية فقط دون العناصر المعنوية، فلا يمنع صاحب المؤسسة من الاستمرار في مزاولة النشاط في محل آخر.
ان بيع المتجر يجب ان يشمل عناصره المادية والمعنوية اما اذا وقع على قسم منه كالبضائع او المتجر الذي تمارس فيه المؤسسة العمل ولم يشمل المقومات المعنوية كالزبائن والسمعة التجارية فإن المؤسسة يمكنها الاستمرار في العمل بمتجر اخر مع الزبائن انفسهم .