• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بيع المتجر لا يتم إلا إذا شمل عناصره المادية والمعنوية جميعاً

الأصل أن بيع المتجر يجب أن يتناول جميع عناصره المادية والمعنوية؛ أما التصرف في بعض عناصره المادية فقط دون العناصر المعنوية، فلا يمنع صاحب المؤسسة من الاستمرار في مزاولة النشاط في محل آخر.

نص الاجتهاد

ان بيع المتجر يجب ان يشمل عناصره المادية والمعنوية اما اذا وقع على قسم منه كالبضائع او المتجر الذي تمارس فيه المؤسسة العمل ولم يشمل المقومات المعنوية كالزبائن والسمعة التجارية فإن المؤسسة يمكنها الاستمرار في العمل بمتجر اخر مع الزبائن انفسهم .