• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد في تحديد الوضع الجمركي بالصفة الغالبة لاستعمال الآلة المستوردة

العبرة في تحديد الوضع الجمركي للآلة المستوردة هي لصفة استعمالها الغالبة ومقصدها الرئيسي، لا لتعدد استعمالاتها أو لصفة ثانوية فيها.

نص الاجتهاد

يؤخذ في تحديد الوضع الجمركي الصفة الغالبة لاستعمال الآلة المستوردة .