العبرة في تحديد الوضع الجمركي للآلة المستوردة هي لصفة استعمالها الغالبة ومقصدها الرئيسي، لا لتعدد استعمالاتها أو لصفة ثانوية فيها.
يؤخذ في تحديد الوضع الجمركي الصفة الغالبة لاستعمال الآلة المستوردة .