• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم الخلف بالضريبة إلا إذا انتقلت إليه المؤسسة بكامل عناصرها

تضامن الخلف مع السلف في الضريبة مشروط بانتقال المؤسسة بكامل عناصرها إلى الخلف؛ أما انتقال جزءٍ من عناصرها فقط فلا يترتب عليه مسؤولية الخلف عن الضريبة.

نص الاجتهاد

لا يكون الخلف متضامناً مع السلف بالضريبة الا في حال انتقال المؤسسة بكامل عناصرها اليه . اما في حال أخذه جزءاً منها كالمتجر مما لا يحول دون استمرار المؤسسة في مكان آخر فان الخلف لا يعتبر مسؤولا عن الضريبة .