تضامن الخلف مع السلف في الضريبة مشروط بانتقال المؤسسة بكامل عناصرها إلى الخلف؛ أما انتقال جزءٍ من عناصرها فقط فلا يترتب عليه مسؤولية الخلف عن الضريبة.
لا يكون الخلف متضامناً مع السلف بالضريبة الا في حال انتقال المؤسسة بكامل عناصرها اليه . اما في حال أخذه جزءاً منها كالمتجر مما لا يحول دون استمرار المؤسسة في مكان آخر فان الخلف لا يعتبر مسؤولا عن الضريبة .