• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت غياب المدعى عليها بعد تبين عدم صحة وكالة وكيلها قبل تبليغها موعد الجلسة التالية

عند انكشاف عدم قانونية وكالة من حضر عن الخصم، يتعين تبليغ الخصم موعد الجلسة التالية قبل ترتيب أثر الغياب عليه؛ لأن تثبيت التخلف لا يقوم إلا بعد تمكينه من العلم بموعد المرافعة الجديدة.

نص الاجتهاد

إذا تبين للمحكمة عدم صحة وكالة وكيل المدعى عليها الذي حضر الجلسة، فلا يجوز تثبيت تخلفها قبل تبليغها موعد الجلسة لتستدرك حضورها المناقشة: لما كان ظاهراً من الاضبارة أن الطاعنة لم تحضر الجلسة الأولى رغم تبلغها أصولاً فأخطرت للحضور ثانية لجلسة 4/10/167 وفي هذه الجلسة لم يناد على المدعى عليها اطلاقاً لأنه حضر الاستاذ الحلو وادعى أنه وكيلها مع الأستاذ أبو حمود ثم تعاقبت الجلسات وتبين للقاضي في جلسة 18/1/1968 أن الوكالة عن الطاعنة غير قانونية فأمهلته لابراز وكالة صحيحة عنها، وفي جلسة 28/6/1968 تغيب الوكيل فقررت المحكمة تثبيت غياب المدعى عليه لعدم صحة الوكالة وتبليغ المدعى عليها هذا القرار لتستدرك حضورها ولم يذكر في الكتاب المرسل إليها ميعاد الجلسة المقبلة.ولما كان ظاهراً من هذا الاستعراض أن المحكمة قررت تثبيت غياب الطاعنة لعدم حضورها جلسة الاخطار الأولى ولعدم صحة الوكالة.ولما كانت جلسة الاخطار لم يناد فيها على الطاعنة وثبت غيابها حسب الأصول. وكانت المحكمة لم تبين للطاعنة ميعاد الجلسة المقبلة عندما رأت أن وكالة الوكيل عنها غير أصولية كان تثبيت الغياب والحالة هذه مخالفاً للمادة (121) أصول يرد عليه ما أدلت به الطاعنة.