ثبوت التخلف أو الغياب بحق الخصم يقتضي المناداة عليه في الجلسة المنظورة أصولاً، ولا يصح تثبيت غيابه على خلاف ذلك، كما لا يجوز ترتيب أثر الغياب عند انكشاف عدم صحة الوكالة دون بيان موعد الجلسة التالية وتمكين الخصم من الحضور.
لا يثبت التخلف بحق الخصم الا بعد المناداة عليه المناقشة: لما كان ظاهرا من الاضبارة ان الطاعنة لم تحضر الجلسة الاولى رغم تبلغها اصولا فاخطرت للحضور ثانية لجلسة 4/10/1967 وفي هذه الجلسة لم يناد على المدعى عليها اطلاقا لانه حضر الاستاذ الحلو وادعى انه وكيلها الاستاذ ابو حمود ثم تعاقب الجلسات وتبين للقاضي في جلسة 18/1/1968 ان الوكالة عن الطاعنة غير قانونية فامهلته لابراز وكالته صحيحة عنها وفي جلسة 28/6/1968 تغيب الوكيل فقررت المحكمة تثبيت غياب المدعى عليها لعدم صحة الوكالة وتبليغ المدعى عليها هذا القرار لتستدرك حضورها ولم يذكر في الكتاب المرسل اليها ميعاد الجلسة المقبلة . ولما كان ظاهرا من هذا الاستعراض ان المحكمة قررت تثبيت غياب الطاعنة لعدم حضورها جلسة الاخطار الاولى ولعدم صحة الوكالة ولما كانت جلسة الاخطار لم يناد فيها على الطاعنة وثبت غيابها حسب الاصول . وكانت المحكمة لم تبين للطاعنة ميعاد الجلسة المقبلة عندما رأت ان وكالة الوكيل عنها غير اصولية كان تثبيت الغياب والحالة هذه مخالفا للمادة 121 اصول يرد عليه ما ادلت به الطاعنة