إذا عدّل المشرّع النصّ الجزائي أو الاقتصادي بما يغيّر نطاق التجريم أو العقاب، وجب تطبيق التعديل على الدعاوى التي لم تكتسب حكماً مبرماً بعد، متى توافرت شروطه الموضوعية.
ان المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1968 المعدل لقانون العقوبات الاقتصادية حصر تطبيق هذا القانون بما يتجاوز الالفي ليرة سورية من النقع الذي يقصده الفاعل واوجب تطبيق التعديل على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم مبرم .