إذا كان وقف تنفيذ العقوبة من المسائل التقديرية للمحكمة، فإن عدم القضاء به يفيد رفضه ضمنًا، ولا يعيب الحكم خلوّه من ردّ صريح على طلب وقف التنفيذ.
محكمة الموضوع تستقل في وقف تنفيذ العقوبة وليست مكلفة بالرد على طلبه صراحة . المناقشة: أن محكمة الموضوع تستقل في تحديد العقوبة والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك وليست مكلفة أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمنا