• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمة الموضوع تستقل في وقف تنفيذ العقوبة وليست مكلفة بالرد على طلبه صراحة

إذا كان وقف تنفيذ العقوبة من المسائل التقديرية للمحكمة، فإن عدم القضاء به يفيد رفضه ضمنًا، ولا يعيب الحكم خلوّه من ردّ صريح على طلب وقف التنفيذ.

نص الاجتهاد

محكمة الموضوع تستقل في وقف تنفيذ العقوبة وليست مكلفة بالرد على طلبه صراحة . المناقشة: أن محكمة الموضوع تستقل في تحديد العقوبة والقضاء في وقف تنفيذها أو في حجب ذلك وليست مكلفة أن ترد على طلب وقف التنفيذ بصورة صريحة وعدم الحكم بذلك يعني رد الطلب ضمنا