• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُحتسب بدل العطل على أساس الأجرة المستحقة وقت استحقاقها

العبرة في تقدير بدل العطل هي بالأجرة التي كانت مستحقة عند تاريخ استحقاق البدل، لأن الحق يُقوَّم وقت نشوئه.

نص الاجتهاد

يجب حساب بدل العطل على أساس الأجرة حين استحقاقها .