العبرة في تقدير بدل العطل هي بالأجرة التي كانت مستحقة عند تاريخ استحقاق البدل، لأن الحق يُقوَّم وقت نشوئه.
يجب حساب بدل العطل على أساس الأجرة حين استحقاقها .