• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الالتزامات المترتبة للدوائر الرسمية تعد أعمالاً مؤقتة بطبيعتها ولا تخضع للمرسوم 49

إذا كانت العلاقة محل النزاع تتعلق بالتزامات تؤدى للدوائر الرسمية وكانت هذه الالتزامات بطبيعتها مؤقتة، فإنها لا تخضع للمرسوم 49.

نص الاجتهاد

الالتزامات للدوائر الرسمية تعتبر اعمالا موقتة بطبيعتها ولا تخضع للمرسوم 49 .