تقوم الحضانة على مصلحة المحضون أولاً، فإذا ثبت أن الحاضنة منشغلة بعمل يومي يمنعها من البقاء مع المحضون ورعايته سقط حقها في الحضانة لانتفاء القدرة والأمانة اللازمتين لها.
اشتغال الحاضنة في الحقول يومياً لا يجعلها صالحة للحضانة. المناقشة: لما كانت الحضانة انما هي للمحضون تراعى فيها مصلحته بالدرجة الاولى فحيثما وجدت تلك المصلحة يكون المحضون معها ولا تأثير في ذلك لموافقة الطرفين على ما يخالفها.ولما كان ظاهراً من البينات المستمعة المقدمة من الطرفين أن القاضي رجح البينة التي قامت على أن الطاعنة تشتغل في الحقول يومياً ولا تبقى في الدار ولما كانت هذه الواقعة إذا ثبت تسقط حق الحاضنة بطلب الحضانة لأنها تكون فاقدة القدرة والأمانة على رعاية المحضون.