• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وكان الطلاق الذي يقع بمقتضى هذه الوثيقة انما يقع مضافا لتاريخ سابق لتحرير الوثيقة بـ 25 عاما أي هو اخبار عن طلاق واقع عام 1920 ولما

لا تُسمع البينة الشخصية لإثبات ما يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً في نزاعٍ مالي بحت، ويُردّ الادعاء إذا كان الطلاق المزعوم ثابتاً في وثيقةٍ لاحقة على سبيل الإخبار عن واقعةٍ سابقة ولا تأثير له على واقعة زواجٍ ثبتت بعده.

نص الاجتهاد

اثبات طلاق بعد الموت المناقشة: لما كانت وثيقة الطلاق المبرزة فى الاضبارة قد ثبت صدورها عن الزوج المتوفى وقد جاء فيها ( أنا الموقع فيصل قد طلقت حسيبة من عصمتي منذ خمس وعشرين سنة طلاقا باتا لارجوع لي منه ) وان هذا الطلاق ثابت فعلا بانقطاعها عني وعن بيتي وعن مواجهتي ووجودها بدار ابيها منذ خمس وعشرين سنة الى يومنا هذا وللبيان حرر في 10 تموز عام تسمئة وخمسة واربعين . وكان الطلاق الذي يقع بمقتضى هذه الوثيقة انما يقع مضافا لتاريخ سابق لتحرير الوثيقة بـ 25 عاما أي هو اخبار عن طلاق واقع عام 1920 ولما كانت الدعوى القائمة انما تهدف الى حق مالي بحت وهو الميراث أو عدمه وكان الادعاء بما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي لا تسمع فيه البينة الشخصية طبقا للفقرة (أ) من المادة الأولى للمرسوم التشريعي 88 فضلا عن ان البيئة الشخصية المستمعة لم تتم من النصاب الشرعي للشهادة ذلك ان المحكمة استمعت الى شاهدين والشاهد الثاني فيها الاستاذ فكرة لم تكن شهادته كافية في اثبات تبديل التاريخ ولما كان ثابتا في الاضبارة ان عقد الزواج بين الطرفين تم عام 1926 أي بعد ست سنين من واقعة الطلاق وكان الطلاق المذكور لا تأثير له على واقعة الزواج المتأخرة عنه وهو بمثابة اللغو الذي لا يترتب عليه حكمكانت الدعوى والحالة هذه مستلزمة الرد . ولما كان الحكم المطعون فيه قد سار على غير هذا النهج فقد خالف الأصول واستحق النقض