لا يغني اطلاع المخاطَب على الحكم أو علمه بصدوره عن التبليغ القانوني، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالة التي نصّ عليها القانون صراحةً في شأن الاعتراض، باعتبارها استثناءً لا يُقاس عليه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الرابع: أصول المحاكمة لدى المحاكم البدائية/مادة 211/ 1132 – إطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حالة الاعتراض. لا يجوز إجراء التبليغ إلا بالطريقة التي رسمها القانون ولا بجزء عنه اطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره وما جاء في المادة 206 من الأصول الجزائية إنما ورد على خلاف القياس وفي حالة الاعتراض فقط فلا تقاس عليه حالة أخرى.