الأصل أن الخصومة في الدعاوى المتعلقة بمؤسسة الإصلاح الزراعي تنعقد للمؤسسة ذاتها، ولا يُشترط إدخال وزارة المالية ما دام التشريع المنظم للإصلاح الزراعي لا ينص على ذلك.
ليس في قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته والقرارات المنفذة له ما يوجب اختصام وزارة المالية في الدعاوى التي تقام على مؤسسة الإصلاح الزراعي او منها .