• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التبليغ في الموطن المختار واجب على دائرة التنفيذ ولو رفض شاغله الاستلام وتطبق عندئذ أحكام التبليغ العامة

الموطن المختار يُعتدّ به في التبليغ، وعلى الجهة القائمة بالتبليغ تبليغ أوراق الدعوى فيه سواء قبل شاغله التبليغ أم رفضه، وعند الرفض تُتبع أحكام التبليغ المنصوص عليها في أصول المحاكمات.

نص الاجتهاد

موطن مختار دائرة التنفيذ ملزمة بتبليغ أصحاب العلاقة أوراق الدعوى في موطنهم المختار سواء اقبل صاحب المكان المتخذ موطنا مختارا التبليغ أم رفض , وفي الحالة الثانية تطبق المواد 22 وما يليها من أصول المحاكمات .