الموطن المختار يُعتدّ به في التبليغ، وعلى الجهة القائمة بالتبليغ تبليغ أوراق الدعوى فيه سواء قبل شاغله التبليغ أم رفضه، وعند الرفض تُتبع أحكام التبليغ المنصوص عليها في أصول المحاكمات.
موطن مختار دائرة التنفيذ ملزمة بتبليغ أصحاب العلاقة أوراق الدعوى في موطنهم المختار سواء اقبل صاحب المكان المتخذ موطنا مختارا التبليغ أم رفض , وفي الحالة الثانية تطبق المواد 22 وما يليها من أصول المحاكمات .