• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تحصيل سند الدين مباشرة من دائرة التنفيذ إذا كان للمدين موطن مختار في البلدة الكائن فيها مقر الدائرة

التحصيل التنفيذي المباشر لسند الدين جائز إذا تحقق أحد أوطان المدين الثلاثة: الموطن الأصلي أو الموطن المختار أو السكن في البلدة التي تتبع لها دائرة التنفيذ، ويُعتدّ بالموطن المختار المعيّن صراحةً في السند لغايات التبليغ والتنفيذ.

نص الاجتهاد

يجوز تحصيل سند الدين اذا كان للمدين موطن اصلي او مختار او سكن في البلدة الكائن فيها مقر الدائرة المناقشة: لما كان سند الدين الذي يطلب الدائن تحصيله رأساً عن طريق دائرة التنفيذ محرراً موقعاً من قبل المدين السيد عمر من أهالي أورفه (تركيا) وقد ذيل هذا السند بعنوانه المتضمن أنه من أهالي أورفه. إلا أن عنوانه هو مكتب الاستاذ فؤاد. في دمشق. وكان من الرجوع إلى المادة 468 من قانون أصول المحاكمات في هذا الشأن يتبين أنها تجيز تحصيل هذا الدين إذا كان للمدين موطن أصلي أو مختار أو سكن في البلدة التي فيها مقر الدائرة. وكان سند الدين وإن صرح المدين فيه أن موطنه أورفه (تركيا) إلا أنه قد عين لنفسه موطناً مختاراً في مكتب الاستاذ فؤاد. مما يجعل السند قابلاً للتحصيل عن طريق دائرة التنفيذ ولو لم يكن للمدين المذكور موطن أصلي أو سكن في دمشق خلافاً لما جاء في القرار المستأنف. وكان امتناع الأستاذ فؤاد. الذي اتخذ المدين مكتبه موطناً مختاراً له عن تبليغ الاخطار لا يلزم دائرة التنفيذ بتبليغ المدين في موطنه الأصلي أو مسكنه حكماً ليقال بعد ذلك أن موطنه ومسكنه ليسا في دمشق. وإنه بالتالي لا يجوز تنفيذ السند مباشرة عن طريق الدائرة. وكان تبليغ المدين في موطنه المختار إلزامياً بحيث أنه في حالة امتناع صاحب المكتب المتخذ موطناً مختاراً عن التبليغ يصار إلى التبليغ وفاقاً لأحكام المواد 22 وما يليها من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالاتفاق فسخ القرار المستأنف وتبليغ المدين الاخطار التنفيذي في موطنه المختار الذي عينه في سند الدين وفاقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات.