الأصل وجوب التبليغ وفق الأصول، ولا يُصار إلى التبليغ بالصحف إلا عند ثبوت جهل إقامة المطلوب تبليغه؛ أما العلم بالقرار فلا يقوم مقام التبليغ ولا يُحتج به إلا في نطاق الاعتراض وبحدوده.
لا يصح التبليغ بالصحف الا لمجهول الإقامة والعلم بالقرار لا يعتبر تبليغاً الا في حالة الاعتراض ولا يقاس عليها .