الأصل وجوب التبليغ وفق الطريق الذي رسمه القانون، ولا يُصار إلى التبليغ بالصحف إلا عند عدم معرفة موطن المطلوب تبليغه؛ فإذا كان موطنه أو محل إقامته معروفاً كان التبليغ بالصحف باطلاً، ولا يكفي مجرد اطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره بدلًا من التبليغ القانوني، إلا إذا وجد نص خاص يستثني ذلك.
اطلاع المخاطب على الحكم أو عمله بصدوره لا يغني عن التبليغ إلا في حاله الاعتراض لا يصح التبليغ في الصحف اذا كان للمطلوب تبليغه محل إقامة معروف المناقشة: ان المادة 26 من الأصول المدنية قد أجازت التبليغ بواسطة الصحف واشترطت تذلك أن يكون المطلوب تبليغه غير معلوم الموطن فاذا كان له محل إقامة معروف اعتبر التبليغ باطلالا يجوز اجراء التبليغ الا بالطريقة التي رسمها القانون ولا يجزء عنه اطلاع المخاطب على الحكم أو علمه بصدوره وما جاء في المادة 206 من الأصول الجزائية انما ورد على خلاف القياس وفي حالة الاعتراض فقط فلا تقاس عليه حالة اخرى