• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل الإجازة السنوية إلا بعد مضي عشرة أشهر من مباشرته العمل دون أن يطرح ذلك من مدة خدمته

استحقاق الإجازة السنوية للعامل مرتبط بمضي عشرة أشهر على مباشرته العمل لأول مرة، وهذه المدة شرط ابتداءٍ للاستحقاق وليست مدة تُخصم من خدمة العامل.

نص الاجتهاد

ان قانون العمل نص على عدم استحقاق العامل للاجازة السنوية قبل انقضاء عشرة اشهر على مباشرته العمل لدى رب عمله متوخيا من ذلك بالنسبة الى العمال الجدد ان يكونوا مارسوا عملهم حقبة من الزمن برهنوا فيها على مقدرة في العمل وإمكان استمرارهم فيه لئلا يكونوا على خلاف ذلك فيتضرر رب العمل من منحهم الاجازة فورا بعد انتسابهم للخدمة ولا يقصد من هذا النص طرح عشرة اشهر من خدمة العامل .