لا يمنع القانون توجيه الإخطار التنفيذي بالحكم بالتخلية قبل انتهاء المهلة، متى لم يُنفَّذ الإخلاء فعلياً إلا بعد انقضائها.
ليس ما يمنع توجيه الاخطار التنفيذي للمحكوم عليه بالتخلية قبل انقضاء المهلة ليقوم باخلاء العقار فور انقضاء هذه المهلة .