• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز توجيه الإخطار التنفيذي بالتخلية قبل انقضاء المهلة إذا كان التنفيذ لا يتم إلا بعد انتهائها

لا يمنع القانون توجيه الإخطار التنفيذي بالحكم بالتخلية قبل انتهاء المهلة، متى لم يُنفَّذ الإخلاء فعلياً إلا بعد انقضائها.

نص الاجتهاد

ليس ما يمنع توجيه الاخطار التنفيذي للمحكوم عليه بالتخلية قبل انقضاء المهلة ليقوم باخلاء العقار فور انقضاء هذه المهلة .