• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يمثل المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي المؤسسة أمام القضاء

التمثيل القضائي للمؤسسة يكون للمدير العام بوصفه الممثل القانوني المختص أمام القضاء.

نص الاجتهاد

ان المدير العام لمؤسسة الإصلاح الزراعي هو الذي يمثلها امام القضاء .