• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تنفيذ حكم التخلية القطعي وتبليغ أخطار التنفيذ قبل حلول موعد التخلية

الحكم القطعي القاضي بالتخلية يَصحّ وضعه في التنفيذ وتبليغ إنذار التنفيذ قبل حلول تاريخ التخلية المحدد، ولا يتوقف صحته على أن يكون التنفيذ قد وُضع بعد حلول ذلك التاريخ.

نص الاجتهاد

يصح وضع الحكم القاضي بالتخلية والمكتسب الدرجة القطعية في التنفيذ وتبليغ الأخطار إلى المحكوم عليه قبل حلول موعد التخلية ولا يشترط وضعه بعد حلول هذا الموعد .