• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاستفادة من الربع المجاني في الاستملاك مقصورة على البلديات وسائر دوائر الدولة ولا تشمل المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري

الامتياز المقرر بالربع المجاني في الاستملاك يُفسَّر تفسيراً محدوداً فيُحصر بالجهات العامة التي قصدها النص، ولا يُمنح للمؤسسات العامة ذات الطابع التجاري ما لم يرد نص خاص يُلحقها بتلك الجهات.

نص الاجتهاد

ان الاستفادة من الربع المجاني في حالة الاستملاك محصورة بالبلديات وسائر دوائر الدولة ولاتفيد منه المؤسسات العامة ذات الطابع التجاري ان مصلحة مياه حلب تتمتع بذات الحقوق الممنوحة لبلدية حلب