الاستئناف التبعي ليس مقيداً بشكل محدد، فيصح تقديمه باستدعاء أو بمذكرة عادية متى توافرت أوضاعه القانونية.
الاستئناف التبعي يمكن تقديمه باستدعاء ويمكن تقديمه بمذكرة عادية