• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تقديم الاستئناف التبعي باستدعاء أو بمذكرة عادية

الاستئناف التبعي ليس مقيداً بشكل محدد، فيصح تقديمه باستدعاء أو بمذكرة عادية متى توافرت أوضاعه القانونية.

نص الاجتهاد

الاستئناف التبعي يمكن تقديمه باستدعاء ويمكن تقديمه بمذكرة عادية