إذا كان الفعل هو الرعي في الأراضي البائرة المحرمة، فإن الأثر القانوني يقتصر على العقوبة المقررة، ولا يجوز التوسع إلى المصادرة ما لم يوجد نص صريح يقررها.
الرعي في الأراضي البائرة المحرمة يستهدف العقوبة دون المصادرة . المناقشة: ان الرعي في الأرض البائرة المحرمة يستهدف العقوبة فقط دون المصادرة اذ لا نص عليها سوى ما جاء في المادة السابعة من القانون رقم 128 لعام 1958 وفي حالة التكرار واما الحجز فهو تأمين لتحصیل الغرامات التي سيحكم بها .