الفرار المعاقَب عليه هو فرار المحكوم عليه لا الموقوف، ولا يُسأل جزائياً عن التهريب إلا إذا ترافَق الفعل مع صورة من صور المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها قانوناً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الرابع: إثبات هوية المحكوم عليه الفار/مادة 404/ 2023 – لا عقاب على من يفر وهو قيد التوقيف وإنما العقاب على من يهرب من المحكوم عليهم. إن قانون العقوبات تعرض لمن يتيح فرار الموقوفين والسجناء في المادة 415 منه، وفرض في المادة 59 العقاب على من يهرب من المحكوم عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عليها بالمادة 370 عقوبات.