• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد حقوق الورثة في التركة بتاريخ وفاة المورث ويجري توزيع العقار وفق وصفه القانوني وقت الوفاة

العبرة في استحقاق الورثة وتقسيم التركة بحالة المال الموروث ووصفه القانوني بتاريخ الوفاة، ولا تؤثر التغييرات اللاحقة في الوصف أو التنظيم الإداري على أنصبة الورثة المقررة وقت انفتاح التركة.

نص الاجتهاد

ان حقوق الورثة في التركة تتحدد بتاريخ الوفاة مما يوجب توزيع العقار من النوع الاميري وفق حصر الإرث القانوني ولو تغير الوصف الشرعي للعقار بعد الوفاة بدخوله في المناطق الإدارية .