العبرة في استحقاق الورثة وتقسيم التركة بحالة المال الموروث ووصفه القانوني بتاريخ الوفاة، ولا تؤثر التغييرات اللاحقة في الوصف أو التنظيم الإداري على أنصبة الورثة المقررة وقت انفتاح التركة.
ان حقوق الورثة في التركة تتحدد بتاريخ الوفاة مما يوجب توزيع العقار من النوع الاميري وفق حصر الإرث القانوني ولو تغير الوصف الشرعي للعقار بعد الوفاة بدخوله في المناطق الإدارية .