• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق العامل إجازته السنوية قبل انقضاء عشرة أشهر على مباشرته العمل

استحقاق الإجازة السنوية للعامل لا يثبت قبل اكتمال عشرة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ويجوز تنظيم هذا الاستحقاق على هذا الأساس.

نص الاجتهاد

اجازة سنوية عدم استحقاقها قبل القضاء عشرة أشهر على مباشرة العمل، مشروعية ذلك .