استحقاق الإجازة السنوية للعامل لا يثبت قبل اكتمال عشرة أشهر من تاريخ مباشرة العمل، ويجوز تنظيم هذا الاستحقاق على هذا الأساس.
اجازة سنوية عدم استحقاقها قبل القضاء عشرة أشهر على مباشرة العمل، مشروعية ذلك .