العبرة في تحديد نوع العقار الموروث وحقوق الورثة هي بتاريخ وفاة المؤرث، لأن هذا التاريخ هو الذي يثبت به مركزهم القانوني في التركة.
نوع العقار الموروث يتحدد بتاريخ وفاة المؤرث وهو التاريخ الذي يحدد حقوق الورثة .