• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحدد صفة العقار الموروث بتاريخ وفاة المؤرث فتثبت على أساسه حقوق الورثة

العبرة في تحديد نوع العقار الموروث وحقوق الورثة هي بتاريخ وفاة المؤرث، لأن هذا التاريخ هو الذي يثبت به مركزهم القانوني في التركة.

نص الاجتهاد

نوع العقار الموروث يتحدد بتاريخ وفاة المؤرث وهو التاريخ الذي يحدد حقوق الورثة .