الأموال التابعة للمصاريف المؤممة تُعامل معاملة أموال أشخاص القانون الخاص، ويجوز الحجز عليها والتنفيذ عليها.
المصاريف المؤممة يسودها القانون الخاص ويجوز الحجز على اموالها .