• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأموال المؤممة تخضع للقانون الخاص ويجوز الحجز عليها

الأموال التابعة للمصاريف المؤممة تُعامل معاملة أموال أشخاص القانون الخاص، ويجوز الحجز عليها والتنفيذ عليها.

نص الاجتهاد

المصاريف المؤممة يسودها القانون الخاص ويجوز الحجز على اموالها .