الأصل أن انتقال الملكية لا يكتمل ولا يحتج به إلا بالتسجيل، ويُعتدّ بأثره الرجعي في الحالات التي يحددها القانون على سبيل الاستثناء، ولا سيما الإرث ونزع الملكية والأحكام القضائية المقيدة للإشارة.
أثر الملكية يتوقف على التسجيل، وينسحب بعد التسجيل في الإرث إلى تاريخ الوفاة، وفي نزع الملكية إلى تاريخ الإحالة القطعية أو إتمام إجراءات نزع الملكية. وأما الأحكام القضائية فإن آثار هذه الأحكام تنسحب إلى تاريخ وضع الإشارة لأنها بمثابة تسجيل للحق العيني بذلك التاريخ. والمادة 825 مدني اعتبرت للتسجيل مفعولاً رجعياً بعد حصوله.