إذا تغيّر الوصف الشرعي للعقار بعد وفاة المورث، فإن ذلك لا يمسّ حقوق الورثة التي استقرّت لحظة الوفاة، لأن الملكية المآلية بالإرث تعود بأثر رجعي إلى تاريخ الوفاة.
ان تغيير النوع الشرعي للعقار بعد الوفاة لا يؤثر في حقوق الورثة التي تحددت بتاريخ الوفاة لان الحق الذي يكتسبه الوارث على العقارات بطريق الارث يعود بأثر رجعي الى تاريخ الوفاة بمقتضى ما نصت عليه المادة 825 من القانون المدني