• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق عمال النظافة أجراً مضاعفاً عن عملهم في أيام الراحة وفق النسبة المقررة في قانون العمل

إذا عمل عامل النظافة في يوم راحة مستحقّة قانوناً، استحق ضعف النسبة المئوية المقررة للأجر وفق الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون العمل.

نص الاجتهاد

عمال النظافة يستحقون ضعف النسبة المئوية المقررة بالفقرة الأولى من المادة 121 من قانون العمل , عندما يشتغلون في أيام الراحة