إذا عمل عامل النظافة في يوم راحة مستحقّة قانوناً، استحق ضعف النسبة المئوية المقررة للأجر وفق الفقرة الأولى من المادة 121 من قانون العمل.
عمال النظافة يستحقون ضعف النسبة المئوية المقررة بالفقرة الأولى من المادة 121 من قانون العمل , عندما يشتغلون في أيام الراحة