• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ادعاء أحد الزوجين إضرار الآخر به لفتح دعوى التفريق دون اشتراط ثبوت الضرر

مجرد ادعاء أحد الزوجين إضرارَ الآخر به يكفي لتحريك دعوى التفريق والسير فيها، ولا يُشترط ثبوت الضرر ابتداءً لقبول نظر الدعوى.

نص الاجتهاد

ان مجرد ادعاء احد الزوجين اضرار الاخر به كاف لاقامة دعوى التفريق بينهما ولا يشترط ثبوت الضرر . المناقشة: لما كان ظاهرا من نص المادة 112 احوال ان مجرد ادعاء احد الزوجين اضرار الآخر به كاف لتحريك دعوى التفريق بينهما ولا يلزم ثبوت الضرر فعلا للسير بالدعوى وكانت الطاعنة المدعية قد ادعت بذلك مما كان على القاضي السير بدعوى التفريق طبقا للمادة المذكورة واذ لم يفعل ورد الدعوى كان حكمه مخالفا للاصول