إن ترك أمر التفريق للمحكمة لا يغني عن وجوب إنشاء التفريق صراحةً من قبل الحكمين، ولا ينهض مقام ذلك.
ترك أمر التفريق المحكمة لا يقوم مقام انشاء التفريق من قبل المحكمين المناقشة: لما كان ظاهرا من تقرير حكم الزوجة المؤرخ 5/2/1966 للحكم فرح انه جاء فيه لا أرى بدا من التفريق واترك الامر لفضيلتكم لإحقاق الحق وكانت هذه العبارة لا تقوم مقام وجوب انشاء التفريق من الحكم حسبما أوجبته المادة 114 احوال كان الحكم الذي بني مخالفا للأصول ومستحق النقض .