• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال

الفرار المجرد من التوقيف أو القبض لا يُعاقب عليه، ولا يتحول إلى فعل مجرّم إلا إذا اقترن بمقاومة فعلية أو سلبية معاقب عليها بنص القانون.

نص الاجتهاد

إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عنها بالمادة 370 عقوبات