الفرار المجرد من التوقيف أو القبض لا يُعاقب عليه، ولا يتحول إلى فعل مجرّم إلا إذا اقترن بمقاومة فعلية أو سلبية معاقب عليها بنص القانون.
إن قانون العقوبات لم يرتب عقاباً على الفار من الموقوفين وإن مجرد فرار من يقبض عليه لا يشكل جرماً إلا إذا رافق هذا الفرار عمل من أعمال المقاومة الفعلية أو السلبية المنصوص عنها بالمادة 370 عقوبات