العقاب على الفرار يقتصر على المحكوم عليه، ولا يمتد إلى الموقوف ما لم يكن النص الجزائي قد جرّم فعله صراحةً.
لا عقوبة على الفرار الا إذا ارتكبه محكوم , اما الموقوف فلا يعاقب .