• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا عقوبة على الفرار الا إذا ارتكبه محكوم , اما الموقوف فلا يعاقب

العقاب على الفرار يقتصر على المحكوم عليه، ولا يمتد إلى الموقوف ما لم يكن النص الجزائي قد جرّم فعله صراحةً.

نص الاجتهاد

لا عقوبة على الفرار الا إذا ارتكبه محكوم , اما الموقوف فلا يعاقب .