يشترط لقيام الاحتيال أن ينصب السلوك على حمل المجني عليه على تسليم مال أو سند أو منفعة قابلة للاختلاس، وأن تكون الوسيلة الاحتيالية سبباً في هذا التسليم؛ أما مجرد السعي للحصول على أفضلية في توزيع إداري أو دور في التخصيص فلا يحقق أركان الجريمة.
حمل مؤسسة الاسكان على إعطاء الافضلية في التوزيع المناقشة: يشترط في جرم الاحتيال بادئ ذي بدء أن يتوصل الفاعل الى حمل الغير المتعدي عليه على أن يسلمه مالا منقولا أو غير منقول أو أسنادا تتضمن تعهدا أو ابراء مستولي عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها. فان هذا الموضوع هو الحصول على أفضلية أو دور بين الأشخاص الذين ستوزع عليهم المساكن من قبل مؤسسة الاسكان بأثمانها أو هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الآخرين وليس عملهم منصبا على منافع مادية مالية كاختلاس العقار أو الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال أو الشروع فيه غير متوفرة ويبق فعلهم ضمن تقديم تصريحات واقرارات فردية كاذبة معاقبة لا تكسب صاحبها حقا ولا تنشئ له سندا ويمكن التحري في صحتها لانها خاضعة لرقابة ذوي الشأن.