• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط في جرم الاحتيال بادىء ذي بدء ان يتوصل الفاعل الى حمل الغير المعتدى عليه على أن يسلمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تنضمن تعهدا

يشترط لقيام الاحتيال أن تنصب الوسيلة الاحتيالية على تسليم مال أو سند أو إبراء، وأن يقع الاستيلاء بعد التسليم بنية الاختلاس؛ فإذا اقتصر الفعل على ادعاءات كاذبة لا تكسب حقاً ولا تنشئ سنداً ولا تؤدي إلى تسليم مال على وجه الاحتيال، انتفت أركان الجريمة.

نص الاجتهاد

يشترط في جرم الاحتيال بادىء ذي بدء ان يتوصل الفاعل الى حمل الغير المعتدى عليه على أن يسلمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تنضمن تعهدا او ابراء فيستولي عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها المناقشة: يشترط في جرم الاحتيال بادىء ذي بدء ان يتوصل الفاعل الى حمل الغير المعتدى عليه على أن يسلمه مالا منقولا او غير منقول او اسنادا تنضمن تعهدا او ابراء فيستولي عليها الفاعل بعد تسلمها بنية اختلاسها. فان هذا الموضوع هو الحصول على افضلية او دور بین الأشخاص الذين ستوزع عليهم المساکن من قبل مؤسسة الاسكان بأثمانها أو هو حمل المؤسسة على بيعهم كالمستحقين الآخرين وليس عملهم منصبا على منافع مادية مالية كاختلاس العقار او الاستيلاء عليه تكون عناصرها الاحتيال او الشروع فيه غير متوفرة ويبق فعلهم ضمن تقدیم تصريحات واقرارات فردية كاذبة معاقبة لاتكسب صاحبها حقا ولا تنشيء له سندا ويمكن التحري في صحتها لانها خاضعة لرقابة ذوي الشأن