تظل المخالفة أو الجرم الواقع من الضابط أثناء الوظيفة العسكرية من اختصاص مجلس الانضباط العسكري تأديباً ومجازاةً، ولو أصبح لاحقاً مدنياً، لأن العبرة بوقت ارتكاب الفعل وصفة الفاعل حينئذ.
الضابط الذي يرتكب جرماً أثناء الوظيفه يظل اختصاص ملاحقته تأديباً ومجازاته لمجلس الانضباط العسكري ولو أصبح بعد ذلك مدنياً. ومجلس التأديب يكتفي بإعلان عدم اختصاصه