يتحدد الاختصاص بحسب صفة الفاعل وقت ارتكاب الفعل، فإذا كان عسكرياً آنذاك خضع للمساءلة أمام الجهة التأديبية العسكرية المختصة، ولو زالت صفته لاحقاً.
ان العبرة في تحديد الاختصاص هي لصفة مرتكب الجرم يوم اقترافه وعليه فإن الاختصاص ينعقد لمجلس التأديب العسكري للنظر في التتبعات المسلكية بحق مرتكب جرم ضرب الأدنى عندما كان ضابطا .